أحمد بن عبد الرزاق الدويش
208
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20503 ) س 2 : أبي تزوج امرأة وعقد عليها ، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها ، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها ؟ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه ؟ ج 2 : المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريما مؤبدا ، وتكون من محارمها ؛ لقول الله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 22